الشيخ الجواهري
107
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده [ 1 ] . ( تفريع : ) [ لو دفع قدر مهرها فقالت : دفعته هبة فقال : بل صداقاً ] : ( لو دفع قدر مهرها ) مثلًا من دون أن يقترن دفعه بما يقتضي وفاءً أو هبةً من لفظ أو غيره ثمّ اختلفا بعد ذلك ( فقالت ) المرأة : ( دفعته هبة ، فقال : بل ) دفعته ( صداقاً فالقول قوله ؛ لأنّه أبصر بنيّته ) [ نعم يتوجه لهااليمين ] [ 2 ] . كما يتوجّه أيضاً لو قرنه بلفظ قابل لكلّ منهما بحيث لا يتشخّص المراد به إلّابالقصد أيضاً [ 3 ] . وكذلك لو ادّعت عليه أنّه تلفّظ بما يدلّ على الهبة وإن كان ليس نزاعاً في النيّة ، ولكن قوله أيضاً موافق لأصلالعدم الذي يكفي في تحقّق كونه منكراً . ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها وإن ادّعى هو أنّه أراد خلاف الظاهر ، بل لا يبعدعدم ضمانها للمدفوع مع فرض تلفه حتى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر . نعم يتّجه له الرجوع حينئذٍ به لو كانت عينه باقية كما هو واضح . [ لو خلا بالزوجة فادعت المواقعة ] : المسألة ( الثانية : إذا خلا ) الزوج ( بها « 1 » ) خلوة خالية عن موانع الوقاع ( فادّعت المواقعة فإن أمكن الزوجإقامة البيّنة ) على فساد دعواها ، ( بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قبلًا وكانت بكراً فلا كلام ) في بطلان دعواها حينئذٍ من -
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « بالزوجة » . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 257 ، ب 8 من المهور ، ح 7 ، 8 . ( 3 ) جمع بذلك في كشف اللثام 7 : 482 . ( 4 ) الخلاف 4 : 385 . 5 : 116 . ( 5 ) المسالك 8 : 302 .